الحر العاملي

210

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 294 ] 12 - روي في رجل يريد المجوسيّة فيقول لها : أسلمي ، فتقول : إنّي أشتهي الإسلام وأخاف أبي ، ثمّ أنّه يجوز أن يتزوّجها ، فإن رآها بعد ذلك لا تصلَّي ورآها تشبّه بالمجوس ، فإن شاء أمسكها ، وإن شاء طلَّقها . الفصل الثاني عشر : فيما يحرم بالنّصب وأحكامه اثنا عشر [ 295 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك . [ 296 ] وقال عليه السلام : لا يتزوّج المؤمن الناصبة . [ 297 ] وقال عليه السلام في اليهوديّة والنصرانيّة ، نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبة . [ 298 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، قال : لا يزوّج الناصب مؤمنة . [ 299 ] وقال له رجل : إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ، ولا نعمة ، إنّ الله يقول : « فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » ( 1 ) . [ 300 ] وسئل عليه السلام عن نكاح الناصب ، فقال : لا ، والله ما يحلّ . [ 301 ] وسئل عليه السلام عن المرأة العارفة ، هل أزوّجها الناصب ؟ قال : لا ، الناصب كافر .

--> [ 294 ] الوسائل 14 : 435 / 1 . [ 295 ] الوسائل 14 : 423 / 1 . [ 296 ] الوسائل 14 : 424 / 3 . [ 297 ] الوسائل 14 : 426 / 10 . [ 298 ] الوسائل 14 : 424 / 3 . [ 299 ] الوسائل 14 : 424 / 4 . ( 1 ) الممتحنة : 10 . [ 300 ] الوسائل 14 : 424 / 5 . [ 301 ] الوسائل 14 : 427 / 15 .